الشيخ الكليني
414
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَايَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَفَعَلَ « 1 » ذلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً « 2 » أَوْ جَاهِلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ « 3 » » . « 4 » 7249 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا « 5 » احْتَاجَ : مَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ » . « 6 » 88 - بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ 7250 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :
--> ( 1 ) . في « بث ، بس ، جن » : « فعل » . ( 2 ) . في الوسائل والتهذيب : - « أو ساهياً » وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 297 : « قوله عليه السلام : ساهياً أو ناسياً ، يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام ، والآخر على نسيان الحكم ، وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفّارة على الناسي والجاهل في غير الصيد ، بل لا نعلم فيه مخالفاً . وأمّا كون الكفّارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافّة » . وراجع : منتهى المطلب ، ص 812 من الحجريّ . ( 3 ) . في التهذيب : + « شاة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1287 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة . وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 232 الوافي ، ج 12 ، ص 595 ، ح 12667 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 158 ، ح 17475 . ( 5 ) . في « ظ » : + « ما » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1340 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبداللَّه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2623 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 595 ، ح 12669 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 159 ، ح 17477 .